السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
3
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
مقدّمة اعلم : أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته « 1 » ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبّات والمباحات ، أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً ؛ بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلّاالقليل ، فعمل العامّي الغير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل « 2 » عاطل . ( مسألة 1 ) : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى . ( مسألة 2 ) : التقليد « 3 » المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن ، ويتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بعدُ بها . نعم ، في مسألتي جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ يتوقّف على العمل بها كما يأتي في المسألتين .
--> ( 1 ) - في غير الضروريات فيها وفيما يتلوها . ( 2 ) - يأتي التفصيل فيه . ( 3 ) - التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى الفقيه وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين . نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد ، وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه على فتواه مصحّح له .